قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أفريل 2023.
تسمّى السيدة سعاد باصو حرم بن ساسي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية وذلك ابتداء من 11 أفريل 2023.
تسمّى السيدة سعاد باصو حرم بن ساسي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية وذلك ابتداء من 11 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون