قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 23 جانفــي 2023 :
- حسام عبد المؤمن بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف.
- سليم منصور بمعتمدية حامة الجريد ولاية توزر.
- شكري الكشباطـي بمعتمدية قصور الساف ولاية المهدية.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 23 جانفــي 2023 :
- حسام عبد المؤمن بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف.
- سليم منصور بمعتمدية حامة الجريد ولاية توزر.
- شكري الكشباطـي بمعتمدية قصور الساف ولاية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون