قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ماي 2023.
تسمى السيدة مريم دخيلي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيدة عبير الطالبي.
تسمى السيدة مريم دخيلي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيدة عبير الطالبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون