قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2023 ينعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2023.
يكلف السيد يوسف الزواري، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير تسوية نزاعات العمل الجماعية بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 30 مارس 2023.
يكلف السيد يوسف الزواري، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير تسوية نزاعات العمل الجماعية بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 30 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون