قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 أفريل 2023.
تسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحتان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية :
- هادية دمق الشعبوني،
- سماح حمودة التونسي.
تسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحتان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية :
- هادية دمق الشعبوني،
- سماح حمودة التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون