قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 أفريل 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 أفريل 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة راضية اليعقوبي حرم التوكابري، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة راضية اليعقوبي حرم التوكابري، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون