Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للتمور.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ماي 2023.
يسمّى أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للتمور لمدة ثلاث سنوات، السيدات والسادة:
- درصاف بن أحمد : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- محمد الأمين العرفاوي : عن وزارة المالية،
- ذاكر الرباعي : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- مبروك الهلالي : عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- بسام المولهي : عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
- علي الطاهر البوعزيزي : عن المجمع المهني المشترك للتمور،
- عبد الله بن عبد اللّه : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- الذهبي لسود : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- بشير صهودة : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- محمد الرحال : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- سمير الحرشاني : عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- سامية شيباني : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟