قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يكلّف السيد محمد بديع بدوح، محافظ مستشار التراث، بمهام مدير مخبر التراث المنقول بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 8 لسنة 1995 المؤرخ في 2 جانفي 1995 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمد بديع بدوح، محافظ مستشار التراث، بمهام مدير مخبر التراث المنقول بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 8 لسنة 1995 المؤرخ في 2 جانفي 1995 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون