قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينهى تكليف السيد زياد الحربي بمهام معتمد أوّل بولاية قابس ابتداء من 8 أفريل 2023.
ينهى تكليف السيد زياد الحربي بمهام معتمد أوّل بولاية قابس ابتداء من 8 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون