قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينهى تكليف السيد محسن قاهري بمهام كاتب عام ولاية جندوبة ابتداء من 6 فيفري 2023.
ينهى تكليف السيد محسن قاهري بمهام كاتب عام ولاية جندوبة ابتداء من 6 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون