قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يكلّف السيد ياسين مقران، محافظ رئيس التراث، بمهام مدير المركز الوطني لفنون الخط بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2369 لسنة 1994 المؤرخ في 18 نوفمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد ياسين مقران، محافظ رئيس التراث، بمهام مدير المركز الوطني لفنون الخط بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2369 لسنة 1994 المؤرخ في 18 نوفمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون