قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أفريل 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أفريل 2023.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارت العمومية :
- عمار الزين،
- طارق العبيدي،
- محمد المرزوقي،
- أمال عمري،
- الزايد البوغديري،
- شادلية قاسمي،
- محمد العربي فريضي،
- نجاة حيدوري،
- نورة محفوظي،
- حياة عرفه،
- محمد البشير زمال،
- بلال حصني،
- الفاضل الماكني،
- طاهر سعيدي،
- عبد القادر خمير،
- عبد الرزاق العماري،
- محي الدين الشنيتي،
- مراد الخياري،
- خولة إبراهيم،
- فتحي فطناسي،
- سنيه زغدود،
- نورة الأذيب هرابي،
- زياد العيفه،
- مختار الدجبي،
- سمية بنفرج،
- لمياء بن عياد.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارت العمومية :
- عمار الزين،
- طارق العبيدي،
- محمد المرزوقي،
- أمال عمري،
- الزايد البوغديري،
- شادلية قاسمي،
- محمد العربي فريضي،
- نجاة حيدوري،
- نورة محفوظي،
- حياة عرفه،
- محمد البشير زمال،
- بلال حصني،
- الفاضل الماكني،
- طاهر سعيدي،
- عبد القادر خمير،
- عبد الرزاق العماري،
- محي الدين الشنيتي،
- مراد الخياري،
- خولة إبراهيم،
- فتحي فطناسي،
- سنيه زغدود،
- نورة الأذيب هرابي،
- زياد العيفه،
- مختار الدجبي،
- سمية بنفرج،
- لمياء بن عياد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون