قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 أفريل 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 أفريل 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد نبيل التوي، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد نبيل التوي، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون