قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أفريل 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أفريل 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد حافظ بن حمادي، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد حافظ بن حمادي، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون