قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 16 مارس 2023 :
- المعـز بجـاوي معتمد رادس ولاية بن عروس.
- رضا الرحيمـي معتمد الكريب ولاية سليانة.
- هيثم مسعود معتمد قابس الغربية ولاية قابس.
- حمادي الأديب معتمد الصخيرة ولاية صفاقس.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 16 مارس 2023 :
- المعـز بجـاوي معتمد رادس ولاية بن عروس.
- رضا الرحيمـي معتمد الكريب ولاية سليانة.
- هيثم مسعود معتمد قابس الغربية ولاية قابس.
- حمادي الأديب معتمد الصخيرة ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون