قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أفريل 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أفريل 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى الآنسة هالة سعدي، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة المصالحة في القطاع الخاص بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى الآنسة هالة سعدي، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة المصالحة في القطاع الخاص بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون