قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ماي 2023.
تسمى السيدة منية العابدي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد مختار الصغير.
تسمى السيدة منية العابدي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد مختار الصغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون