قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يكلّف السيد مراد الحاج عمر بمهام معتمد أول بولاية نابل ابتداء من 23 جانفي 2023.
يكلّف السيد مراد الحاج عمر بمهام معتمد أول بولاية نابل ابتداء من 23 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون