Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد بدر الظاهري عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي وذلك ابتداء من 13 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟