قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينهى تكليف السّيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 4 أفريل 2023 :
- عز الدين خليفــي معتمد الوردانين ولاية المنستير.
- حسام الكريمـي معتمد ماطر ولاية بنزرت.
ينهى تكليف السّيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 4 أفريل 2023 :
- عز الدين خليفــي معتمد الوردانين ولاية المنستير.
- حسام الكريمـي معتمد ماطر ولاية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون