قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 أفريل 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 أفريل 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة هندة بالنخلة حرم العيادي، متفقد مركزي للشغل ورئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بطبرقة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة هندة بالنخلة حرم العيادي، متفقد مركزي للشغل ورئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بطبرقة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون