قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 أفريل 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 أفريل 2023.
تكلّف السيدة ألفة بكّوري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب الضّبط المركزي بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة ألفة بكّوري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب الضّبط المركزي بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون