Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بضبط تركيبة لجنة الموافقات على أمثلة التهيئة التفصيلية الخاصة بالمشاريع العمرانية التي تفوق مساحتها 50 هك ومهامها وطرق سير عملها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بضبط تركيبة الموافقات على أمثلة التهيئة التفصيلية الخاصة بالمشاريع العمرانية التي تفوق مساحتها 50 هك ومهامها وطرق سير عملها.
إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1784 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أكتوبر 1988 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 8 لسنة 1995 المؤرخ في 2 جانفي 1995،
وعلى الأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 30 أكتوبر 1996 المتعلق بضبط محتوى ملف برنامج التدخل العقاري ومثال التهيئة التفصيلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 19 فيفري 2018.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تتولى الموافقات، المحدثة لدى الوزير المكلف بالتعمير بالمرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 وخاصة الفصل 32 منه، المصادقة على أمثلة التهيئة التفصيلية الخاصة بالمشاريع العمرانية التي يتم إنشاؤها على الأراضي التي تفوق مساحتها 50 هك بعد تغيير صبغتها الفلاحية.
الفصل 2 ـ تتركب الموافقات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الوزير المكلف بالتعمير أو من يمثله: رئيس،
. الوالي المعني أو من يمثله: عضو،
ـ المدير العام للجسور والطرقات بالوزارة المكلفة بالتجهيز
أو من يمثله: عضو،
ـ مدير المياه العمرانية بالوزارة المكلفة بالتجهيز أو من يمثله: عضو،
ـ مدير التعمير بالوزارة المكلفة بالتعمير أو من يمثله: عضو،
ـ المدير الجهوي للتجهيز مرجع النظر أو من يمثله: عضو،
ـ المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط أو من يمثله: عضو،
ـ رئيس البلدية المعنية أو من يمثله: عضو،
ـ المدير العام للمعهد الوطني للتراث أو من يمثله: عضو،
ـ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو من يمثله: عضو،
ـ للشركة التونسية للكهرباء والغاز أو من يمثله: عضو،
ـ للديوان الوطني للتطهير أو من يمثله: عضو،
ـ للشركة الوطنية للاتصالات أو من يمثله: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره.
الفصل 3 ـ يتم أعضاء هذه اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتعمير باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تحيل الوكالة العقارية للسكنى إلى إدارة التعمير بالوزارة المكلفة بالتعمير ملفات أمثلة التهيئة التفصيلية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار والتي تتضمن وجوبا الوثائق المنصوص عليها بقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في30 أكتوبر 1996 المتعلق بضبط محتوى ملف برنامج التدخل العقاري ومثال التهيئة التفصيلي ومرفقة بالموافقات الكتابية وغير المشروطة للوزارات والهياكل الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الممثلة صلب اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار بما في ذلك رأي إدارة التعمير وذلك في نسختين (2) ورقية لكامل الملف بما فيها الوثيقة الخرائطية وإحدى عشرة (11) نسخة ورقية للوثيقة الخرائطية مرفقة بـــأحد عشر (11) حامل رقمي يحتوي على كامل الملف.
الفصل 5 ـ تعرض الملفات تامة الموجب الواردة على إدارة التعمير، على أنظار الموافقات في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداعها لدى إدارة التعمير.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يمثله وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويتم استدعاء أعضاء اللجنة بمكاتيب، مرفقة بجدول أعمالها ونسخة من الملفات المبرمجة به، توجه إليهم بالطريقة الإدارية قبل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تجري اللجنة مداولاتها إلا بحضور جميع أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة لجلسة لاحقة في ظرف سبعة (7) أيام من تاريخ الجلسة التي سبقتها. والتي لا تجري مداولاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها ويكون فيهم وجوبا الأعضاء ممثلي البلدية المعنية والوكالة الوطنية لحماية المحيط والديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الفصل 7 ـ تتولى اللجنة المصادقة على أمثلة التهيئة التفصيلية بالإجماع أو رفض المصادقة مع التعليل.
الفصل 8 ـ يدون رأي اللجنة ضمن محاضر متسلسلة الأرقام تحمل تاريخ انعقاد الجلسات وإمضاء كافة الأعضاء الحاضرين.
الفصل 9 ـ يتولى رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرون إمضاء نسختين (2) من أمثلة التهيئة التفصيلية التي تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة ويتم دعوة الوكالة العقارية للسكنى من قبل إدارة التعمير لسحب اثنتي عشرة (12) نظيرا للنسخة الممضاة أو تبليغها عند الاقتضاء بقرار رفض المصادقة المعلل في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ قرار اللجنة.
الفصل 10 ـ تتولى إدارة التعمير بالوزارة المكلفة بالتعمير كتابة اللجنة وتكلف بهذا العنوان بما يلي:
ـ استدعاء أعضاء اللجنة،
ـ إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيهه إلى الأعضاء،
ـ إعداد محاضر الجلسات وإبلاغها إلى كل الأعضاء بصفة منتظمة وفي كل الأحوال قبل موعد انعقاد الجلسة الموالية،
ـ إعلام الوكالة العقارية للسكنى بقرار اللجنة،
ـ توجيه نظير من مثال التهيئة التفصيلي المصادق عليه إلى الوكالة العقارية للسكنى ولأعضاء اللجنة المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟