قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أفريل 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أفريل 2023.
تكلّف السيدة نجوى الغربي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوبة جهوية للشؤون الثقافية بنابل ابتداء من 10 أفريل 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة نجوى الغربي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوبة جهوية للشؤون الثقافية بنابل ابتداء من 10 أفريل 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون