قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أفريل 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أفريل 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة سلاف العمري حرم الجبالي، تقني أول، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الإذن بدفع نفقات المرتبات والأجور والمنح بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة سلاف العمري حرم الجبالي، تقني أول، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الإذن بدفع نفقات المرتبات والأجور والمنح بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون