قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينقـــل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 31 مارس 2023 :
- عبد الوهاب عبد القادر معتمد الشبيكة ولاية القيروان إلى معتمدية السبيخة بنفس الولاية.
- شوقي سالم معتمد السبيخة ولاية القيروان إلى معتمدية الشبيكة بنفس الولاية.
- قيس بوعلاقـي معتمد حفوز ولاية القيروان إلى معتمدية القيروان الجنوبية بنفس الولاية.
- محمد الجــرو معتمد العلا ولاية القيروان إلى مركز ولاية القيروان.
ينقـــل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 31 مارس 2023 :
- عبد الوهاب عبد القادر معتمد الشبيكة ولاية القيروان إلى معتمدية السبيخة بنفس الولاية.
- شوقي سالم معتمد السبيخة ولاية القيروان إلى معتمدية الشبيكة بنفس الولاية.
- قيس بوعلاقـي معتمد حفوز ولاية القيروان إلى معتمدية القيروان الجنوبية بنفس الولاية.
- محمد الجــرو معتمد العلا ولاية القيروان إلى مركز ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون