قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2023.
تكلف السيدة نادية بن عطية، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة سلك الأخصائيين الاجتماعيين بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة نادية بن عطية، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة سلك الأخصائيين الاجتماعيين بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون