قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2023.
ينهى تكليف السيدة ليلى الزهروني، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة والرعاية بالمركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت، ابتداء من 3 أكتوبر 2022.
ينهى تكليف السيدة ليلى الزهروني، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة والرعاية بالمركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت، ابتداء من 3 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون