قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بتسمية محلل رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 أفريل 2023.
يسمّى السيد طارق الكرتلي، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس.
يسمّى السيد طارق الكرتلي، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون