قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2023.
يكلف السيد الطاهر بن حسين، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة تطوير برامج الرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة الفرعية لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بإدارة متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 24 مارس 2023.
يكلف السيد الطاهر بن حسين، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة تطوير برامج الرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة الفرعية لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بإدارة متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 24 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون