قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينهى تكليف السيد فيصل الجويني بمهام كاتب عام ولاية بنزرت ابتداء من 16 مارس 2023.
ينهى تكليف السيد فيصل الجويني بمهام كاتب عام ولاية بنزرت ابتداء من 16 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون