قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمّى السيد محمد القيزاني ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 11 أفريل 2023.
يسمّى السيد محمد القيزاني ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 11 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون