قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 أفريل 2023.
تكلّف السيدة فاتن عبيدة حرم عوينة، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة فاتن عبيدة حرم عوينة، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون