قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة لمياء القماطي حرم سكراف، أخصائي نفساني ورئيس مصلحة القبول والرعاية بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية والإدماج بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة لمياء القماطي حرم سكراف، أخصائي نفساني ورئيس مصلحة القبول والرعاية بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية والإدماج بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون