قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
ينقـــل السيد محمد فتحـي الزغلامـي، معتمد بوعرقوب ولاية نابل، بمثل خطته إلى معتمدية المدينة ولاية تونس ابتداء من 23 جانفـي 2023.
ينقـــل السيد محمد فتحـي الزغلامـي، معتمد بوعرقوب ولاية نابل، بمثل خطته إلى معتمدية المدينة ولاية تونس ابتداء من 23 جانفـي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون