قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضوة باللجنة الطبية المكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 10 ماي 2023.
تُسمّى السيدة ريم عبيد، أستاذة في طب الأمراض الخمجية، عضوة ممثلة لوزارة باللجنة الطبية المكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة، عوضا عن السيّدة ريم عبد الملك.
تُسمّى السيدة ريم عبيد، أستاذة في طب الأمراض الخمجية، عضوة ممثلة لوزارة باللجنة الطبية المكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة، عوضا عن السيّدة ريم عبد الملك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون