Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة ضمان المؤمن لهم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمّى السيدة والسادة الآتي ذكرهم بلجنة ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002:
- حافظ الغربي: عن وزارة المالية، رئيس،
- حبيب بن حسين: رئيس المهنية لمؤسسات التأمين، عضو،
- مكرم بن ساسي: عن مؤسسات التأمين، عضو،
- مريم الزين: ممثلة عن مؤسسات على الحياة، عضو،
- حسان الفقيه: عن المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق، عضو.
تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟