قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة ضمان المؤمن لهم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمّى السيدة والسادة الآتي ذكرهم بلجنة ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002:
- حافظ الغربي: عن وزارة المالية، رئيس،
- حبيب بن حسين: رئيس المهنية لمؤسسات التأمين، عضو،
- مكرم بن ساسي: عن مؤسسات التأمين، عضو،
- مريم الزين: ممثلة عن مؤسسات على الحياة، عضو،
- حسان الفقيه: عن المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق، عضو.
تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2015.
يسمّى السيدة والسادة الآتي ذكرهم بلجنة ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002:
- حافظ الغربي: عن وزارة المالية، رئيس،
- حبيب بن حسين: رئيس المهنية لمؤسسات التأمين، عضو،
- مكرم بن ساسي: عن مؤسسات التأمين، عضو،
- مريم الزين: ممثلة عن مؤسسات على الحياة، عضو،
- حسان الفقيه: عن المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق، عضو.
تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون