قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تكلف الدكتورة سهام بوعصيدة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير اليقظة الدولية والتشخيص والاستقصاء المخبري الجرثومي الميداني بإدارة اليقظة الصحية بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
تكلف الدكتورة سهام بوعصيدة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير اليقظة الدولية والتشخيص والاستقصاء المخبري الجرثومي الميداني بإدارة اليقظة الصحية بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون