قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 أوت 2020.
يكلف السيد محمد بن موسى، أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء، بمهام مدير مجمع الأساسية بتطاوين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 25 مارس 2020.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد بن موسى، أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء، بمهام مدير مجمع الأساسية بتطاوين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 25 مارس 2020.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون