Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى المقرر عدد 1194 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أوت 2020 المتعلق بتسمية العقيد محمد الطاهر إبراهيم مديرا للتصرف المالي بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يسند للعقيد محمد الطاهر إبراهيم مدير التصرف المالي بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، التفويض ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره وخاصة:
ـ مطالب التزام الدفوعات،
ـ سندات الطلب،
ـ أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،
ـ الأوراق المثبتة للمصاريف والدفوعات،
ـ تساخير النقل،
ـ شهائد القيام بمهمة بالخارج والمصادقة على جميع نسخ الوثائق التي تخص شؤون الأفراد،
ـ مطالب ترخيص للتحويل.
وذلك باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 24 أوت 2020.
تونس في 24 أوت 2020.
وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟