قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى السيد عز الدين الجويني عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، وذلك ابتداء من 3 جوان 2020.
يسمى السيد عز الدين الجويني عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، وذلك ابتداء من 3 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون