قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2020.
تسمّى السيدة صبرية البنوني عضوا ممثلا لوزارة البيئة بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيدة سامية لوصيف.
تسمّى السيدة صبرية البنوني عضوا ممثلا لوزارة البيئة بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيدة سامية لوصيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون