Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2020.
تسمّى السيدة صبرية البنوني عضوا ممثلا لوزارة البيئة بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيدة سامية لوصيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟