قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 أوت 2020.
يكلف السيد مختار عبيدي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج الإدارات الجهوية بالإدارة الفرعية لمتابعة تصرف الإدارات الجهوية بإدارة التنسيق الجهوي بالمكتب المركزي للتنظيم والأساليب والإعلامية والتنسيق الجهوي بوزارة المالية.
يكلف السيد مختار عبيدي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج الإدارات الجهوية بالإدارة الفرعية لمتابعة تصرف الإدارات الجهوية بإدارة التنسيق الجهوي بالمكتب المركزي للتنظيم والأساليب والإعلامية والتنسيق الجهوي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون