قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 أوت 2020.
يكلّف السيد إبراهيم السراسرة، مهندس رئيس، بمهام مدير مراقبة حفظ والسلامة المهنية بالإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلّف السيد إبراهيم السراسرة، مهندس رئيس، بمهام مدير مراقبة حفظ والسلامة المهنية بالإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون