قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف الدكتور عبد الحفيظ جواد، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالمهدية من ولاية المهدية.
يكلف الدكتور عبد الحفيظ جواد، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالمهدية من ولاية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون