قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أوت 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي لمؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أوت 2020.
يعين أعضاء بالمجلس العلمي لمؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة:
ـ السيدة رابعة جديدي المديرة العامة للمتحف: رئيسا،
ـ السيد أحمد شعبان ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية: عضوا،
ـ السيد عبد الواحد المكني ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: عضوا،
ـ السيدة سنية مليح الحمزاوي ممثلة عن المعهد الوطني للتراث: عضوا،
ـ السيدة ليلى الدعمي ممثلة عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية: عضوا،
ـ السيد عمر كريم بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الفنون التشكيلية: عضوا،
ـ السيد الناصر بالشيخ بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الفنون التشكيلية: عضوا.
يعين أعضاء بالمجلس العلمي لمؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة:
ـ السيدة رابعة جديدي المديرة العامة للمتحف: رئيسا،
ـ السيد أحمد شعبان ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية: عضوا،
ـ السيد عبد الواحد المكني ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: عضوا،
ـ السيدة سنية مليح الحمزاوي ممثلة عن المعهد الوطني للتراث: عضوا،
ـ السيدة ليلى الدعمي ممثلة عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية: عضوا،
ـ السيد عمر كريم بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الفنون التشكيلية: عضوا،
ـ السيد الناصر بالشيخ بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الفنون التشكيلية: عضوا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون