قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أوت 2020.
تكلف الدكتورة نزهة شقرون حرم الفقي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم بيولوجيا الإنجاب وعلم الجينات بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس.
تكلف الدكتورة نزهة شقرون حرم الفقي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم بيولوجيا الإنجاب وعلم الجينات بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون