قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تكلّف السيدة هالة الشريف حرم بن ذياب، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل الخاصة بالمؤسسات بالإدارة الفرعية لمراقبة مصالح بإدارة تفقد بالإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة هالة الشريف حرم بن ذياب، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل الخاصة بالمؤسسات بالإدارة الفرعية لمراقبة مصالح بإدارة تفقد بالإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون