قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 أوت 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد محمد الطاهر الساكري، أخصائي اجتماعي مستشار، ومدير مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد محمد الطاهر الساكري، أخصائي اجتماعي مستشار، ومدير مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون