قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أوت 2020.
تكلّف السيدة لبنى التركي حرم بسباس، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 675 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة لبنى التركي حرم بسباس، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 675 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون